Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

(فإذا (١) هاجت رِخَصا) أي: رخصت ونقصت قيمتها.

(وإن جدعت ثندوته) بمثلثة ثمّ نون، قال في النهاية: أراد بها هنا رؤبة الأنف، وهي طرفه ومقدّمه.

(أنَّ عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلّا ما فَضَلَ عن ورثتها) قال الخطابي: يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول إن العصبة يتحمّلون عقلها عن الرّجل وإنّها ليست كالعبد الذي لا تحمل العاقلة جنايته، وقوله (وإن قتلت فعقلها بين ورثتها) يريد أنّ الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيّام حياتها، يرثها زوجها.

***

[باب دية الجَنين]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.