Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب اللقطة
  2. [باب التعريف باللقطة]

(من وجد لقطة) بفتح القاف (فليشهد) قال الخطّابي: هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين؛ أحدهما: ما يتخوَّفه في العاجل من تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، والآخر: ما لم يؤمن من حدوث المنيّة به فيدّعيها ورثته ويحوزونها في جملة ترِكته.

(غير متّخذ خبنة) بضمّ الخاء المعجمة وسكون الموحَّدة ونون، قال في النهاية: هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبن الرجل إذا خبّأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله.

(ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة) قال الخطّابي: يشبه

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 490 (SanadKitab #150639, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.