Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب اللقطة
  2. [باب التعريف باللقطة]

أن يكون هذا على سبيل التوعّد لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، وقد قيل إنَّه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ.

(الجرين) بفتح الجيم وكسر الرَّاء، موضع تجفيف التمر كالبيدر للحنطة.

(المجنّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، الترس، لأنَّه يواري حامله (أي) (١) يستره، والميم زائدة.

(طريق ميتاء) (٢) بالمدّ، أي مسلوكة يأتيها النّاس، مفعال، بالكسر من الإتيان والميم زائدة (وما كان في الخراب) قال الخطّابي: يريد العادي الذي لا يعرف مالكه.

((في) (٣) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) قال الخطّابي: سبيل هذا، سبيل ما تقدّم من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل، وإنّما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطّاب يحكم به وإليه ذهب أحمد، وأمّا عامّة الفقهاء فعلى خلافه.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 491 (SanadKitab #150639, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.