Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 875

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في تضمين العارية]

وقال البيهقي في سننه: قال الشافعي في هذا الحديث: سمعناه وليس بثابت ولزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنَّة، ثمّ الأثر ثمّ المعقول. قال: وقد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار (١)، كما قيل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي ﷺ فلم يعب ذلك عليها، فدلّ هذا مع غيره على أنّ قول النبي ﷺ إن كان قاله، أدب واختيار لها، هذا كلام الإمام الشافعي. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلَّا أنّ الأحاديث المعارضة له أصحّ إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتجّ بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرّفها في مالها دون الزّوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي.

* * *

[باب في تضمين العارية]

(والمنحة مردودة) قال الخطّابي: هي ما يمنحه الرّجل صاحبه من

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 875 (SanadKitab #150639, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.