Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 874

  1. كتاب البيوع
  2. [باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها]

(نحلًا) بضمّ النّون وسكون الحاء المهملة، العطيّة.

(نحلة) بكسر النّون، العطيّة.

(تلجئة) بالجيم، قال في النهاية: تفعلة من الإلجاء، كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًأ باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه.

(فأشهد على هذا غيري) قال القضاعي (١): من خصائصه ﷺ أنه لا يشهد على جور.

* * *

[باب في عطيّة المرأة بغير إذن زوجها]

(لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها) قال الخطّابي: أخذ به مالك، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 874 (SanadKitab #150639, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.