(نحلًا) بضمّ النّون وسكون الحاء المهملة، العطيّة.
(نحلة) بكسر النّون، العطيّة.
(تلجئة) بالجيم، قال في النهاية: تفعلة من الإلجاء، كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًأ باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه.
(فأشهد على هذا غيري) قال القضاعي (١): من خصائصه ﷺ أنه لا يشهد على جور.
* * *
[باب في عطيّة المرأة بغير إذن زوجها]
(لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها) قال الخطّابي: أخذ به مالك، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج.