Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 993

  1. كتاب اللباس
  2. [باب في حل الإزار]

(نهى (١) عن الصّمّاء) قال الخطّابي: قال الأصمعي: اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرّجل بثوبه فيجلّل به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده، وربّما اضطجع على هذه الحالة. قال أبو عبيد: كأنّه يذهب إلى أنّه لا يدري لعلّه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيده ولا يقدر على ذلك بإدخاله إيّاهما في ثيابه، فهذا كلام العرب، وأمّا تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصحّ في الكلام.

***

[باب في حلّ الإزار]

(وانّ قميصه لمطلق) في رواية البغوي في معجم الصحابة: "لمحلول

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 993 (SanadKitab #150639, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.