Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 3, halaman 346

  1. تفسير سورة النساء

بقاء العشرة، وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع، وفراق سائرهنّ، دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولين والأحرى، والله ﷾ أعلم بالصواب.

(حديث آخر في ذلك) روى أبو داود وابن ماجه في سننهما، من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حُميضة بن الشمردل -وعند ابن ماجه بنت الشمردل، وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة -عن قيس بن الحارث- وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرتُ للنبي ﷺ فقال: "اختر منهنّ أربعًا" (¬٤٠).

وهذا الإِسناد حسن. ومجرد [¬١] هذا الاختلاف لا يضر مثله، لما للحديث من الشواهد.

(حديث آخر في ذلك) قال [الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي ﵀، في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد، يقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الديلي ﵁ قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله ﷺ: "اختر أربعًا أيتهن شئت، وفارق الأخرى". فعمدت إلى أقدمهنّ صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها (¬٤١).

فهذه كلها شواهد [بصحة ما تقدم من حديث] [¬٢] غيلان كما قاله [الحافظ أبو بكر البيهقي ﵀].

وقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾ أي: فإن خشيتم [¬٣] من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ وَلَوْ

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 346 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.