Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 3, halaman 347

  1. تفسير سورة النساء

حَرَصْتُمْ﴾ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج.

وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال بعضهم: أدنى أن لا تكثر عائلتكم [¬١]. قاله زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة، والشافعي ﵏ وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً﴾ أي: فقرًا ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾.

وقال الشاعر (¬٤٢):

فما يدري الفقير متى غناه … وما يدري الغني متى يعيل

وتقول العرب: عال الرجل، يعيل عيلة: إذا افتقر.

ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضًا، والصحيح قول الجمهور. ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: لا تجوروا.

يقال: عال في الحكم إذا قسط [¬٢] وظلم وجار

وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

بميزان قسط لا يخيس شعيرة … له شاهد من نفسه غير عائل

وقال هشيم، عن أبي إسحاق [¬٣]: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير (¬٤٣).

وقد روى ابن أبي حاتم (¬٤٤)، وابن مردويه، [وأبو حاتم] [¬٤]، بن حبان في صحيحه (¬٤٥)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم [¬٥]، حَدَّثَنَا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمَّد بن زيد ابن [¬٦] عبد الله بن عمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ ﴿ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.