بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد [¬١] بن تميم، عن عمه، وكان قد شهد بدرًا، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير [¬٢] " (¬٢٥٨).
(الرابع): أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد [في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد] [¬٣] على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب [من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ، وعلى جلد] [¬٤] من زنا بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة، وإنما ذلك تعزر وتأديب عند من يراه، [كالإمام أحمد] [¬٥] وغيره من السلف. وإنما
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 3، ص 437 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.