وقد قال أَبو داود (¬٣٨٦): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن على بن زيد، عن أبي حُرّة الرقاشي، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وصلم قال: "فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع". قال حمَّاد: يعني: النكاح.
وفي السنن والمسند (¬٣٨٧) عن معاوية بن حيدة القشيري أنَّه قال: يا رسول الله؛ ما حق امرأة أحدنا عليه [¬١]؟ قال: "أن تطعمها [¬٢] إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلَّا في البيت".
وقوله: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ [¬٣]﴾ أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر (¬٣٨٨)، عن النبي صلى الله عليه رسلم أنَّه قال في حجة الوداع: "واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم [¬٤] رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 4، ص 26 (SanadKitab #1509, hlm. urut 1655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.