أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، وفيما إِذا وجد ميتة وطعام الغير أو [¬١] صيدًا وهو محرم، هل يتناول الميتة، أو ذلك الصيد، ويلزمه الجزاء، أو [¬٢] ذلك الطعام، ويضمن بدله؟ على قولين: هما قولان للشافعى ﵀ وليس من شرط جواز [¬٣] تناول الميتة أن يمضي عليه ثلالة أيام لا يجد طعامًا، كما قد يتوهمه كئير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إِلى ذلك جاز له.
وقد قال الإِمام أحمد (¬١١٠): حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعى، حدَّثنا حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي، أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا [¬٤] بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: "إِذا لم تصطبحوا [¬٥] ولم تغتبقوا [¬٦]، ولم تجتفئوا [¬٧] بها [¬٨]
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 56 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2083)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.