بقلًا؛ فشأنكم بها".
تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إِسناد صحيح على شرط الصحيحين، وكذا رواه ابن جرير، عن عبد الأعلى بن واصل، عن محمد بن القاسم الأسدي، عن الأوزاعي به.
لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي، [عن حسان بن عطية، عن مسلم بن يزيد، عن أبي واقد به.
ومنهم من رواه عن الأوزاعي] [¬١]، عن حسان، عن مرثد أو أبي مرثد، عن أبي واقد به.
ورواه ابن جرير (¬١١١)، عن هناد بن السري، عن عيسى بن يونس، عن حسان، عن رجل قد سمي له فذكره، ورواه أيضًا عن هناد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي عن حسان مرسلًا.
وقال ابن جرير (¬١١٢): حدثنى يعقوب بن إِبراهيم، حدَّثنا ابن علية، عن ابن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة، فقرأته عليه، فكان فيه: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح.
حدَّثنا أَبو كريب (¬١١٣)، حدَّثنا هُشَيم، عن الخصيب بن زيد التميمي، حدَّثنا الحسن أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: متى يحل الحرام؟ قال: فقال: "إِلى متى يَرْوَى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم".
حدَّثنا ابن حميد (¬١١٤)، حدَّثنا سلمة، عن ابن إِسحاق، حدثني عمر بن عبد الله بن