Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 210

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. ذكر أقوال المفسرين هاهنا

واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ "قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه في الصحيحين (¬٤٢٨).

قال مالك ﵀: وقطع عثمان ﵁ في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان ﵁ قد رواه مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من [¬١] صرف [¬٢] اثني [¬٣] [عشر درهما] [¬٤] بدينار [¬٥]، فقطع عثمان يده (¬٤٢٩).

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر، ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإِجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافًا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، واللَّه أعلم.

وذهب الشافعي ﵀ إلى: أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع دينار، أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدًا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (¬٤٣٠).

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة - رضي اللَّه

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 210 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.