Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 325

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. مسألة: إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص

وقد ورد حديث آخر، صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه (¬٦٤٨): حدثنا أحمد بن على بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زرارة الكوفي، عن عبد الله بن عمر [¬١] العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يقيم كفارة اليمين مدًّا من حنطة بالمد الأول.

إسناده ضعيف؛ لحال [¬٢] النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول. مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة. فالله أعلم، ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضًا.

وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر، أو مدان من غيره. والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال الشافعي ﵀: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة: من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة - أجزأه ذلك. واختلف أصحابه فى القلنسوة هل تجزئ أم لا؟ على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجًا بما رواه ابن أبي حاتم (¬٦٤٩):

حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك، عن محمد ابن الزبير، عن أبيه، قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم فكساهم [¬٣] قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 325 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.