Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 5, halaman 326

  1. تفسير سورة المائدة وهي مدنية
  2. مسألة: إذا اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص

ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير، هذا والله أعلم، وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإِسفراييني في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإِجزاء.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة، ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرًا: كل بحسبه، والله أعلم.

وقال العوفي، عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة (¬٦٥٠).

وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت (¬٦٥١).

وقال ليث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان (¬٦٥٢).

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب (¬٦٥٣).

وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يري [¬١] الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا (¬٦٥٤). وقال الأنصاري عن أشعث، عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان [¬٢] (¬٦٥٥).

وقال الثوري: عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها (¬٦٥٦).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 326 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.