ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير، هذا والله أعلم، وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإِسفراييني في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإِجزاء.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة، ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرًا: كل بحسبه، والله أعلم.
وقال العوفي، عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة (¬٦٥٠).
وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت (¬٦٥١).
وقال ليث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان (¬٦٥٢).
وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب (¬٦٥٣).
وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يري [¬١] الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا (¬٦٥٤). وقال الأنصاري عن أشعث، عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان [¬٢] (¬٦٥٥).
وقال الثوري: عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها (¬٦٥٦).