وروى [¬١] ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإِطعام وإلا صام (¬٦٦٠).
وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة [¬٢] زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به [¬٣] لمعاشه [¬٤] [ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يتصرف] [¬٥] [به لمعاشه] [¬٦]، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه.
ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين، واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع [أو يستحب، ولا يجب ويجزئ التفريق] [¬٧] على قولين [¬٨]؛ أحدهما [¬٩]: [أنه] [¬١٠] [لا يجب] [¬١١] و [¬١٢] هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإِطلاق قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء ومضان لقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبى بن كعب وغيره: أنهم كانوا يقرءونها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ، ج 5، ص 328 (SanadKitab #1509, hlm. urut 2355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.