(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (¬٦٨٣): حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري: أنه كان يهدي لرسول الله ﷺ [كل عام] [¬١] راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله ﷺ ضحك، وقال: "إنها قد حرمت بعدك". قال: يا رسول الله، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لعن الله اليهود؛ حرمت [¬٢] عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها".
وقد رواه أيضًا الإِمام أحمد فقال (¬٦٨٤): حدثنا روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم: أن الداري كان يهدي لرسول الله ﷺ كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك، فقال: "أشعرت أنها قد حرمت بعدك". فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﵌: " لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما يأكلون، وإن الحمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، [وإان الخمر حرام وثمنها حرام] [¬٣] ".
(حديث آخر): قال الإِمام أحمد (¬٦٨٥): حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن