الصلاة أن يتكلم.
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك في الصلاة.
وقال شعبة، عن منصور، سمعت [إبراهيم بن أبي حُرَّة] [¬١] يحدث، أنه سمع مجاهدًا يقول في هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة.
وكذا روي ابن جريج عن عطاء مثله.
وقال هشيم، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر.
وقال ابن المبارك، عن بقية، سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: الإِنصات يوم الأضحي، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإِمام من الصلاة.
وهذا اختيار ابن جرير [¬٢]، أن المراد بذلك خلف الإمام وحال الخطة.
وقال عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، أنه كره إذا مر الإِمام بآية خوف، أو بآية رحمة، أن يقول أحد من خلفه شيئًا، قال: السكوت.
وقال مبارك بن فضالة، عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له.
وقال الإِمام أحمد (¬٣٢٧): حدثنا أبو سعيد مولي بني هاشم، حدثنا عباد بن ميسرة، عن