Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. السلف في العروض

قلت: لأن «الشطوي» وما عطف عليه أصناف من الكتان، فلا وجه لعطف أولها على الكتان بأو ولا بالواو؛ لأن الكتان نوعها. أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات (أو) فيها متعين.

* * *

ووقع فيه قول: «أو القوهي» نسبة إلى قوهستان بضم القاف بعدها واو، ثم هاء مكسورة: بلد بكرمان قرب (جيرفت) واسمه معرب من (كوه ستان)، فكوه الجبل وستان المكان، أي: بلد الجبال. والقوهي: ثوبٌ أبيض ينسج بقوهستان.

قال نُصيب:

سودت فلم أملك سوادي وتحته ... قميص من القوهي بيضٌ بنائقه

السلف في العروض

وقع فيه قوله: إذا كان موصوفًا إلى أجلٍ مسمى، ثم حل الأجل.

نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه كتب: قال أبو عمر: يستغنى عن قوله: «ثم حل الأجل».

قلت: لأنه قال بعد ذلك: «فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل» إلخ.

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 282 (SanadKitab #150963, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.