Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. النهي عن بيعتين في بيعة

النهي عن بيعتين في بيعةٍ

وقع فيه قوله: «عشرة أصوعٍ ونحوه».

الصاع يجمع على أصوع بواوٍ مضمومةٍ بعد الصاد، وعلى أصؤعٍ بهمزةٍ مضمومةٍ بعد الصاد، وعلى أصواعٍ، وعلى صوعٍ. ووجدت في النسخة المقروءة على ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب، وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه: آصعٍ، أي: بهمزة ممدودة في أوله.

قلت: وهو مكتوب في أصل النسخة «أصوعٍ» بواوٍ بعد الصاد وهو الأصح. وأما من كتبه «آصعٍ» بهمزة ممدودة في أوله فهو خطأ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة. قال عياض في «المشارق»: «وجاء في رواية الشيوخ: آصعٍ، والصواب: أصوعٍ».

* * *

وقع فيه قول مالك: «فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع على البرنامج».

وقع في جميع نسخ «الموطإ» زيادة قوله: «على البرنامج» بعد قوله: «ابتاع» وهو مجرد مثال ليس مقصودًا بالحكم في بيع المرابحة؛ لأن بيع المرابحة لا يلزم أن يكون على البرنامج، ولكن لما كان البيع على البرنامج قد يقع على المساومة وقد يقع على المرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء الترجمة الموالية فرضه هنا على سبيل المثال. ولعل غالب بيع المرابحة في عرف أهل التجارة في عصرهم كان يجري في بيع البرنامج حين ترد الأصناف المصنفة من السلع للتجار الكبار، فيبيعون كل صنف لأهل التجر فيه بربحٍ معين يضاف إلى رأس المال.

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 283 (SanadKitab #150963, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.