Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mughaththa min Ma'ani wal Alfazhil Waqi'ah fil Muwaththa' · Pengarang: ابن عاشور

Baca halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. بيع الخيار

بيع الخيار

مالك عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». قال مالك: وليس لهذا عندنا حد محدودٌ ولا أمرٌ معمولٌ به.

معنى الحديث ظاهر وقد استوفاه الشارحون، وشغلوا به وبذكر الخلاف في فقهه عن بيان مراد الإمام بقوله: «وليس لهذا عندنا حدٌّ محدودٌ ولا أمر معمول به» إلا كلمة لابن العربي في «القبس»؛ إذ قال «إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شُرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يثبت حكم بالشرع ما لا يجوز شرطًا في الشرع؟ ، وظن الجهال الموسومون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنما تعق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة وإنما غاص على ما قلناه» اهـ.

فمالك وجد هذا الحديث قد روي عن ابن عمر، وعن حكيم بن حزام فيما تعم به البلوى، ووجد محمله غير بين؛ لأن المجلس لا ينضبط، وشأن التشريع في الحقوق أن يكون مضبوطًا لتمكن للمتعاملين المطالبة بالحقوق، ويتيسر للقضاة فصل القضاء، فلما ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك عائقًا عن التوصل إلى المراد منه فكان مجملاً، ولم يصحبه ما يبينه من عمل، ولذلك قال مالك: «ولا أمر معمول به». والأدلة المجملة لا تكون أدلة تفقه فيجب التوقف، فوجب الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية، وهي أن الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغرر. وقد روي عن ابن عمر ﵁ وكان يرى العمل بخيار المجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بيع شيء ابتاعه أن يقوم من المجلس، فيجيء من ذلك أن من كان يرغب في بقاء حق الرد أن يطيل البقاء في المجلس، وذلك مثار لعدم

Rujukan halaman ini: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا، ص 284 (SanadKitab #150963, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.