Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 344

  1. الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها

حكمه حكم الوارث.

وأما الغريم الذي عليه للميت دين فلأنه يدعي عليه حق استيفاء الدين.

وأما الغريم الذي له قبل الميت دين [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: اختلف العلماء في هذا الفصل: منهم من قال بالطعن في هذا الفصل، وقال: ينبغي أن لا ينتصب خصمًا، لأن الوصي لا يدعي عليه شيئًا.

ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح؛ لأنه إن كان لا يدعي عنده حقًا فهو يدعي عليه دينًا، والوصي يدعي الوصاية وينكر الدين، فيقيم البينة على أنه وصي، وإذا ثبتت الوصاية يقيم المدعي البينة على الدين فيأخذ منه الدين.

فرق بين الوصي وبين الغريم، وسيأتي الفرق في باب إثبات الدين على الميت.

فإن أحضر واحدًا من هؤلاء يسمع من شهوده بحضرته.

بعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن عرف القاضي عدالة الشهود.

أو لم يعرف.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 344 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.