Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 345

  1. الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها

ففي الوجه الأول انفذها له.

وفي الوجه الثاني أن عدلوا انفذها، كما في سائر القضايا.

[٨٧٤] قال:

[وقال] أبو حنيفة ﵀:

إن طعن على الوصي في شيء سأله القاضي عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن اتهم بتهمة لم يتضح ذلك للقاضي.

أو اتهم بتهمة بينة.

ففي الوجه الأول جعل القاضي معه رجلًا ثقة مأمونًا، يكون أمرهما واحدًا، أو يجعل عليه مشرفًا؛ لأنه إذا اتهم فقد قيل فيه وقد ثبت في الأخبار «كيف وقد قيل».

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 345 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.