Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 386

  1. الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

[٩١٣] قال:

وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، وإن اشترى شيئًا نظير القاضي في ذلك.

وجنس هذه المسألة ثلاث:

إحداها: في الأب.

والثانية: في الوكيل.

والثالثة: في الوصي.

أما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميت، إذا لم يكن فيه ضرر لليتيم، بأن كان بمثل القيمة.

وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.

وأما في الوصي فإذا لم يكن فيه خير لليتيم فلا يجوز. وإذا كان فيه خير له اختلفوا فيه.

قال أبو حنيفة ﵀، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف: [يجوز].

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 386 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.