Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 387

  1. الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

وقال محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، مذكورة ههنا: لا يجوز.

وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزيادات.

ثم قال في الكتاب:

إذا كان خيرًا لليتيم، ولم يذكر تفسيره.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀، في شرح هذا الكتاب وقال:

إذا اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدًا، فهو خير لليتيم، وما دونه فلا، وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر فصاعدًا بعشرة، فهذا خير لليتيم، وما زاد عليه فلا.

[٩١٤] قال:

وكذلك إذا كانا وصيين، فباع أحدهما شيئًا، واشتراه الآخر، لم يجز في قول أبي حنيفة ﵀، ويجوز عند أبي يوسف ﵀ إذا لم يحاب فيه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 387 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.