Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 410

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

واجمعوا أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة، حتى لو ادعى المودع أن المودع وهب منه، أو تصدق عليه، أو باعه منه، وأراد إقامة البينة على الوكيل فإنه لا يقبل [ذلك].

فأما الوكيل بالخصومة في الدين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبت هل يملك القبض؟

عند علمائنا الثلاثة ﵏: يملك.

وعند زفر: لا يملك، بل يقبضه الموكل.

واستحسن المتأخرون في أنه لا يملك كما قال زفر، وبه يُفتى.

لأنه لا يؤتمن على المال من يوتمن على الخصومة.

وقد ذكرنا هاتين المسألتين في شرح الجامع الصغير.

[٩٣٨] قال:

الوكيل بالخصومة إذا أقر أن الموكل قد كان قبض هذا الحق من المطلوب فهذا على وجهين:

أما أن أقر في مجلس القاضي، أو في غير مجلس القاضي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 410 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.