Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 411

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

ففي الأول صح إقراره عند علمائنا الثلاثة ﵏ استحساناً.

وعند زفر ﵀ لا يصح قياساً، ويخرج من الوكالة، نص على هذا صاحب الكتاب بعد هذا.

وإن أقر في غير مجلس القاضي لم يصح إقراره عند أبي حنيفة ومحمد وزفر.

وعند أبي يوسف صح.

[٩٣٩] قال صاحب الكتاب:

وقال أبو يوسف وغيره من أصحابنا: أنه يجوز إقراره في غير مجلس القاضي.

ولم يذكر أن ذلك الغير من هو.

ثم عند أبي حنيفة ومحمد وزفر: إذا لم يصح الإقرار في غير مجلس القاضي، لكن إذا ثبت إقراره في غير مجلس القاضي عند القاضي، بأن أقام المطلوب بينة على ذلك يخرج عن الوكالة، إن لم يبرأ المطلوب.

لأنه إن أقر أنه ليس عليه شيء، فكيف يخاصمه وهو بمنزلة الوكيل بالخصومة إذا استثنى الإقرار فأقر، لا يصح، لكن يخرج عن الوكالة، كذا هنا.

وحق المسألتين كتاب الوكالة.

[٩٤٠] قال:

وكذلك إذا قال الوكيل: قد أخذت هذا الحق من المطلوب،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 411 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.