Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 412

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

ودفعته إلى الموكل، جاز إقراره.

لأنه مسلط، وهو مؤتمن فيه، فيصدق كالمودع إذا قال: دفعت الوديع إلى المودع.

وفي هذه المسألة دقيقة لم تذكر ههنا، وستأتي بعد هذا.

[٩٤١] قال:

فإن وهب الحق من المطلوب، أو أبرأه منه، أو تصدق به عليه، لم يجز على الموكل ذلك.

لأنه غير مسلط على هذه التصرفات.

[٩٤٢] قال:

وإن تقدم رجل إلى القاضي وادعى أن فلان بن فلان وكله بقبض دينه الذي على فلان هذا فأحضره القاضي معه، فهذا على ثلاثة أوجه:

أما أن أقر الغريم بالدين والوكالة جميعاً.

أو أقر بالدين وجحد الوكالة.

أو أقر بالوكالة وجحد الدين.

أما إذا أقر بالدين والوكالة فإن القاضي يأمره بدفع الدين إلى الغريم.

لأن إقراره على نفسه جائز.

فإن أبي أن يدفع فالقاضي يجبره على الدفع.

فرق بين هذا وبين الوكيل بقبض العين إذا جاء، وقال: أنا وكيل فلان وكلني بقبض الوديعة منك، فصدقه المدعى عليه في الوكالة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 412 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.