Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 414

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

وقد ذكرنا تمام هذه المسألة في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء.

وأما إذا أقر بالدين وجحد الوكالة، فقال الوكيل: حلفه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه [فعند أبي حنيفة لا يحلف، وعند أبي يوسف ومحمد يحلف].

وذكر في بعض النسخ: وقال الحسن بن زياد: قال أبو يوسف: ذكره حالياً، وفي بعض النسخ: قال الحسن بن زياد: وقال أبو يوسف ذكره لا حاكياً عند أبي حنيفة يستحلف، وعندها لا يستحلف.

هما يقولان: الوكيل يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا نكل وجب أن يستحلف رجاء النكول.

وأبو حنيفة ﵀ يقول: اليمين تترتب على صحة الدعوى،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 414 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.