Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 415

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

وصحة الدعوى تترتب على كونه وكيلاً، ولم يثبت كونه وكيلاً، فلا تصح الدعوى فلا تتوجه اليمين.

وأما إذا أقر بالوكالة، [وأن الطالب وكله بكل حق له قبله وبخصومته] وجحد الدين فقال الوكيل: أنا أقيم البينة على هذا الحق، لم يقبل القاضي ذلك منه، ولا يكون وكيلاً بإثبات الحق إلا بينة تشهد له على الوكالة، أو يحضر الموكل فيوكله.

لأن البينة إنما تسمع من الخصم، وكونه خصماً لو ثبت إنما يثبت بإقرار المطلوب، وإقراره ليس بحجة في حق الطالب، فإن أقام البينة على الوكالة [ثبت كونه خصماً، فقبلت بينته بعد ذلك، وإن كان مقراً بالوكالة، لأن الوكالة] لم تثبت بإقراره، لأنه لم يصح إقراره، فجعل كالعدم.

ونظير هذا ما قالوا: لو أن رجلاً ادعى على ميت ديناً، فأحضر واراثاً من ورثته، فأقر هذا الوارث بدينه، فإنه يستوفي من نصيبه خاصة.

فإن قال المدعي: أنا أقيم البينة على هذا الدين على هذا الوارث المقر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 415 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.