Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 433

  1. الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة

الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة

[٩٧٠] [قال]:

ولا تجوز الوكالة في حد.

والحد على نوعين:

أما أن يكون حداً لا تشترط فيه الدعوى من العبد، كحد الزنى.

أو يكون حداً تشترط فيه دعوى العبد، كحد السرقة، وحد القذف، وكذا القصاص.

والتوكيل على نوعين:

وكيل بالاستيفاء.

ووكيل بالإثبات.

وكلا النوعين لا يصح في الضرب الأول.

والنوع الأول لا يصح في الضرب الثاني حال غيبة الموكل، فإن حضرة الموكل شرط استيفاء هذه الحدود والقصاص، وتصح حال

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 433 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.