Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 434

  1. الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة

حضرة الموكل، فإن وكل إنساناً باستيفاء القصاص وهو حاضر صح.

وأما النوع الثاني، في الضرب الثاني فيصح عند أبي حنيفة ﵀، ثم إذا جاء أوان الاستيفاء لا يستوفى إلا بحضرة الموكل.

وعند أبي يوسف ﵀ لا يصح النوع الثاني من الضرب الثاني.

وقول محمد مضطرب.

والأظهر أنه مع أبي حنيفة.

وقيل: هذا الاختلاف عند غيبة الموكل، أما عند حضرته فجائز بالإجماع كالنوع الأول.

وهذا لأن كل كلام يوجد من الوكيل عند حضرة الموكل ينتقل إليه إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل.

وحق المسألة كتاب الوكالة.

وقد ذكرناها في شرح الجامع الصغير

[٩٧١] قال:

وكذلك الرجل يشتري العبد، فيجد به عيباً، فيوكل وكيلاً في رده، فإن وكيله لا يقدر على رده حتى يحضر [الموكل] فيحلف بالله ما رضي بهذا العيب، ولا أبرأه منه، ولا عرضه على بيع منذ علم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 434 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.