Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 31

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

فإن قال: نعم قال له: متى علمت؟

أن قال في ذلك اليوم ساعة اشترى كنت حاضرًا للشراء، فاشهدت على شفعتي، وطلبت الشفعة، فإنه يكلف الشفيع أن يأتي بالبينة أنه اشهد على شفعته وطلبها.

فإن جاء بهم شهدوا على ما ادعى سألهم القاضي: أين اشهدكم على هذا؟

لأنه إن كان أشهدهم على شفعته في بيته، أو في موضع آخر، ولم يأت المشنري ولا البائع ولا الدار بطلت الشفعة، إلا أن يكون غائبًا فيشهد على شفعته، حيث هو، ثم يتوجه فيطلب، أو يوكل من يطلب له ذلك.

وفي الوجه الثاني: القاضي هل يعذره في ذلك أو يبطل شفعته؟

بين اصحابنا اختلاف سيأتي بعد هذا.

هذا إذا كان اشهاد الشفيع في وقت الشراء.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 31 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.