Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 32

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

وإن كان بين الوقت الذي أشهد فيه الشفيع على شفعته وبين وقت الشراء وقت من الأوقات، فعليه اليمين أنه لم يعلم الشراء قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه على شفعته.

فإن حلف ثبتت شفعته.

فإن اتفقنا على الثمن دفعه، وقضى له القاضي بالدار.

فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه.

لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الشفعة بالأقل، وخصمه ينكر.

فإن أقاما البينة على ما ادعيا، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: البينة بينة الشفيع.

وقال أبو يوسف ﵀: البينة بينة المشتري.

وصاحب الكتاب ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف، وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب لشفعة.

أما قوله مع أبي يوسف ففي مسائل أخرى منها:

إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، والمشتري مع الشفيع اختلفا في مقدار

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 32 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.