Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 98

  1. الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
  2. [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
  3. [٣ - في النكاح]

لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.

[٣ - في النكاح]

[١١٠٩] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:

منها:

أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.

ومنها:

إذا تزوج امرأة بغير مهر.

ومنها:

إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزاً في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.

وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 98 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.