Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 99

  1. الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
  2. [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
  3. [٥ - في الطلاق]

[٤ - في الربي]

[١١١٠] قال:

ولو أن نصرانياً أربي لم يجز ذلك، ورد الزيادة،

لأن الربا مستثني من عهودهم:

قال النبي صلي الله عليه وسلم:

"إلا من أربي فليس بيننا وبينه عهد".

فصار هذا أكل مال الغير بالباطل، فالقاضي يمنعه عن ذلك.

[٥ - في الطلاق]

[١١١١] قال:

ولو طلق الذمي امرأته ثلاثاً ثم أقام عليها، وخاصمته في ذلك لم يتركه الحاكم وأياها، بل يفرق بينهما.

لأن الطلاق الثلاث قاطع للملك، فإذا انقطع الملك كان إمساكه إياها ظلماً منه، والظلم حرام، فالقاضي منعه عن ذلك.

لكن لو تزوجها بعد ذلك فالقاضي لا يتعرض لهما، لأن الطلاق غير محصور بعدد عنده من فإذا تزوجها زال الظلم فلا يتعرض [لهما] القاضي، ما لم يسلما، كما لو تزوج المجوسي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 99 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.