Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 100

  1. الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
  2. [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
  3. [٧ - في السرقة والسكر والقذف]

بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.

[٦ - في الزني]

[١١١٢] قال:

ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.

وكذا المرأة من أهل الذمة.

لقوله تعالي:

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.

[٧ - في السرقة والسكر والقذف]

[١١١٣] قال:

وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.

لأنه ملتزم لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 100 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.