Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
  2. [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
  3. [٨ - في اللعان]

وأما السكر:

[فقد] قال أصحابنا: لا بأس به.

وقال الحسن بن زياد، إذا سكر الذمي من الخمر ضربته الحد.

هو يقول: السكر في دينهم حرام، فجاز أن يتعلق به الحد، كالمسلم إذا رب المثلث وسكر يلزمه الحد، كذا ههنا.

ونحن نقول: الشرب مباح في حقهم مطلقاً، والحد لو تعلق إنما يتعلق به لا بالسكر، ولا كذلك السكر من المثلث، لأن شرب ما يحصل به السكر من المثلث حرام، فجاز أن يتعلق به الحد.

وأما القذف، فإن قذف بعضهم بعضاً، فلا حد على القذف، لأن المقذوف ليس بمحصن، واحصان المقذوف شرط وجوب الحد على القاذف، لكن يؤدب على ذلك كما لو قذف مسلماً ليس بمحصن لا يحد، ولكن يؤدب إلى ذلك.

[٨ - في اللعان]

[١١١٤] قال:

وكذلك لا لعان بين رجل منهم وبين امرأته.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 101 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.