لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب
Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد
لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 102 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.