الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
[جواز أخذ الأجر في القسمة]
[١١١٥] ذكر عن علي بن أبي طالب ﵁ أن عبد الله ابن يحيي كان يقسم لعلي ﵁ الدور والأرضين ويأخذ على ذلك أجراً.
في الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على القسمة.
وهذا لأن عمل القسمة غير مستحق عليه، فيجوز أخذ الأجر عليه كما في سائر الأعمال.
ثم قوله: ويأخذ على ذلك أجراً محتمل، يحتمل أنه كان يأخذ، من على ﵁، ويحتمل أنه كان يأخذ من الناس.
فإن كان المراد منه الأول كان دليلاً على جواز إعطاء الأجر للقاسم من مال بيت المال.