Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 136

  1. الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)
  2. [ضمان المهر في تزويج الصغار]

أما أن ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة الصحة في حالة صغره.

أو ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة مرضه.

أو ضمن في حالة الصحة ومات، فأخذت المرأة من ماله.

ففي الوجه الأول: القياس أن لا يكون متبرعاً.

وفي الاستحسان يكون متبرعاً، ولا يكون له أن يرجع عليه، ألا أن يشهد عند الأداء أنه يرجع عليه.

ونظير هذا القياس والاستحسان إذا اشتري للصغير طعاماً، وللصغير مال، فأدي [الثمن] من مال نفسه، فالقياس أن لا يكون متبرعاً.

وجه القياس: أن فعل الأب كفعل الأجنبي بإذن الصبي لو كان بالغاً؛ لأن للأب ولاية عليه فيما يصنع، كما تكون للأجنبي بإذنه لو كان بالغاً، والأجنبي لو كفل عنه بإذنه بعد البلوغ يرجع عليه إذا أدي، فكذا إذا فعل الأب.

وجه الاستحسان العرف، فإن العرف فيما بين الناس أنهم يتبرعون بأداء المهر عن أولادهم، ولا يرجعون به عليهم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 136 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.