Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)
  2. [تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك]

وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعاً، بل يحسب من ميراث الابن.

وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.

أبو يوسف ﵀ يقول:

الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.

وهما يقولان:

التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعاً على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحاً.

[تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك].

[١١٤٦] قال:

وقال أبو حنيفة ﵁:

وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 137 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.