Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 138

  1. الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)
  2. [تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك]

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وعلى قول أبي يوسف ﵀: لا يثبت لها الخيار.

وهي مسألة معروفة في كتاب النكاح.

ثم عندهما: إذا ثبت لها الخيار، كان لها الخيار ساعة بلغها الخبر، حتى إذا بلغها الخير فإن أشهدت على ذلك كان لهذا الخيار، وإن سكتت سقط خيارها؛ اعتباراً بابتداء النكاح.

فرق بين خيار البلوغ وخيار المخيرة وخيار العتق، فإن خيار العتق وخيار المخيرة إذا ثبت لها يتوقف على مجلسها.

والفرق بين خيار العتق وخيار البلوغ في أشياء منها هذا.

والثاني: أن في خيار البلوغ لا تعذر بالجهل حتى لو علمت بالنكاح ولم تعلم بالخيار، وسكتت لبطل الخيار وتعذر [به] في خيار العتق.

للأنثي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 138 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.