Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 205

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [فرض القاضي النفقة على الزوج]

فإن لم تطلب المرأة نفقتها في العدة حتى انقضت عدتها، أو ماتت، سقطت نفقتها.

لأنها من باب الكفاية، وما كان من باب الكفاية فموت من له الحق يسقط الحق؛ كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذه، وكالقاضي إذا مات قبل أن يستوفي رزقه، لا يكون لورثتهما حق المطالبة من بيت المال، كذا هذا.

[فرض القاضي النفقة على الزوج]

[١٢١٢] قال:

وإذا جاءت المرأة تطلب النفقة، وذكرت أن زوجها غائب عنها، ولم يخلف نفقة لها، وسألت القاضي أن يفرض لها عليه، فهذا قسمان:

إما أن يكون للزوج مال حاضر

أو لم يكن.

وكل قسم على وجهين:

إما أن علم القاضي بالنكاح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 205 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.