Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 206

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [فرض القاضي النفقة على الزوج]

أو لم يعلم.

ففي ما لم يكن له مال ههنا في الوجهين جميعًا. القاضي لا يفرض.

نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقًا.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة ﵏.

أما عند زفر ﵀ فالقاضي يفرض في الوجهين.

فكان هذا فصلًا مجتهدًا [فيه] فكان للقضاء فيه مجال.

وفي ما إذا كان له مال ههنا.

ففي الوجه الأول من هذا القسم يفرض لها ويأخذ [منها] كفيلًا بعد ما حلفها أنها لم تعط نفقتها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 206 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.