Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 207

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [فرض القاضي النفقة على الزوج]

وفي الوجه الثاني: [أنها] إذا أقامت البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني، وزوجها فلان بن فلان الفلاني، فعلى قول أبي حنيفة القاضي لا يفرض.

وعلى قول أبي يوسف ﵀: يفرض، ولا يقضي بالنكاح عليه، فإن قدم الغائب فأقر أنها امرأته أخذته بنفقتها، وإن أنكر، أن أقامت البينة على نكاحها، أخذته أيضًا بنفقتها، وإن لم تقم [له بينة] لم تأخذ.

هكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف في كتاب النفقات.

وذكر في المختصر: أن على قول أبي حنيفة الأول: القاضي يقبل البينة، ويفرض لها، ثم رجع وقال: لا تقبل، ولا يفرض.

فكان ما ذكره الخصاف ههنا وفي النفقات من قول أبي حنيفة قوله الآخر.

و [كذا] ذكر في المختصر أن على [قول] أبي يوسف الأول تقبل البينة، ولا يقضي بالنكاح.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 207 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.