Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 211

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [الكفالة في النفقات]

فإن قال: شهرًا، يأخذ كفيلًا بنفقة شهر.

وإن قال: شهرين، يأخذا [كفيلًا] بنفقة شهرين. وهكذا.

[١٢١٥] قال:

إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدًا فإن ذلك جائز.

أراد بالأبد: ما داما حيين على النكاح، حتى لو مات أحدهما، أو انقطع النكاح بينهما، فلا نفقة لها، وإنما جاز، لأن الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد.

[١٢١٦] قال:

فإن تكفل لها بنفقة ولدها كان باطلًا.

لأن نفقة الأولاد ليست تجب على التأبيد ما دام حيًا، فإنه إذا بلغ تسقط [نفقته].

وكذا إذا أيسر تسقط.

فلهذا بطلت الكفالة، بخلاف المسألة الأولى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 211 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.