Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 212

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]

لأن نفقة المرأة تجب على التأبيد ما دام النكاح، موسرة كانت أو معسرة.

[استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]

[١٢١٧] قال:

وإذا غاب الرجل عن امرأته، وله مال وديعة عند رجل، فاستعدت المرأة على صاحب الوديعة، فإن كان المستودع مقرًا بالوديعة والنكاح، أو القاضي علم بهما، فالقاضي يسأل المرأة: هل ترك لها نفقة

لأنه ربما يكون خلف لها نفقة.

فإن قالت: لا، حلفها القاضي بالله ما استوفيت النفقة ولا بينكما معنى من إيجاب النفقة من النشوز وغيره.

لأن القاضي نصب ناظرًا،؟؟؟ ينظر لها ينظر للغائب.

فإذا حلفت أمر المستودع أن ينفق عليها، وفرض لها شيئًا وما من ذلك، وأمره أن يأخذ منها كفيلًا.

وهذا قولهم جميعًا.

أما عن قول أبي يوسف ومحمد [فإنه]، لا يشكل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 212 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.