Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 213

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]

وأما على قول أبي حنيفة ففرق بين هذا وبين الوارث فإن الشهود إذا شهدوا أن هذا وراث فلان ولم يشهدوا وإنا لا نعلم له وارثًا آخر. وتلوم القاضي زمانًا. فإنه يدفع التركة إليه، ولا يأخذ منه كفيلًا.

والفرق له: أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة. وثمة المكفول له مجهول. لا يدري أنه يحضر خصم آخر أم لا. وههنا المكفول له الزوج. وأنه معلوم. فيجوز أخذ الكفيل.

[١٢١٨] قال:

ولا يسأل المرأة ذلك ولا يستحملها، حتى يسأل المستودع: هل عندك وديعة لفلان أم لا؟

يريد به إذا لم يعرف القاضي ذلك.

لأن هذا مقدمة الخصومة، فإنه إذا أنكر يضيع سؤالها واستحلافها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 213 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.