[نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]
[١٣٦٠] قال:
وأما الولد الإناث فنفقتهن على الأبوين جميعًا، على الأم الثلث، وعلى الأب الثلثان.
هكذا ذكر الخصاف ﵀ ههنا.
وهكذا روى الحسن عن ابن يوسف عن أبي حنيفة ﵀ ذكره الخصاف في كتاب النفقات.
وذكر في ظاهر الرواية أن نفقتهم على الأب.
وأجمعوا على أن نفقة الولد الصغير ذكرًا كان أو أنثى كلها على الأب.
ففي ظاهر الرواية سوى بين الصغير والكبير الزمن، والبالغة الأنثى.
وعلى رواية الخصاف، ورواية الحسن فرق.
وجه ظاهر الرواية: [قوله تعالى]:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن».