Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 302

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]

[نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]

[١٣٦٠] قال:

وأما الولد الإناث فنفقتهن على الأبوين جميعًا، على الأم الثلث، وعلى الأب الثلثان.

هكذا ذكر الخصاف ﵀ ههنا.

وهكذا روى الحسن عن ابن يوسف عن أبي حنيفة ﵀ ذكره الخصاف في كتاب النفقات.

وذكر في ظاهر الرواية أن نفقتهم على الأب.

وأجمعوا على أن نفقة الولد الصغير ذكرًا كان أو أنثى كلها على الأب.

ففي ظاهر الرواية سوى بين الصغير والكبير الزمن، والبالغة الأنثى.

وعلى رواية الخصاف، ورواية الحسن فرق.

وجه ظاهر الرواية: [قوله تعالى]:

«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن».

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 302 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.